بناءا على جدول الاجور المطبق بقرار الدكتور
حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 22 لسنة 2014 الخاص بالحد الأدنى
لموظفي الدولة، بالإضافة إلى القرار رقم 57 لسنة 2014 بمقابل الأعباء
الوظيفية للمعلمين.
ويحتوي الجدول على:
معلم مساعد:
حافز إثابة 25%، وبدل معلم 50%، وحافز أداء 125%،
امتحانات 85%، إجمالي 285% المستحق وفقا للقرار 22 لسنة 2014، 115% بقيمة
277،38 جنيه، والمستحق وفقا للقرار 57 لسنة 2014، 425 جنيها.
معلم:
حافز إثابة 25%، بدل معلم 50%، بدل اعتماد 100%، وحافز
أداء 75%، امتحانات 85%، إجمالي 335%، المستحق وفقا للقرار 22 لسنة 2014،
65% بقيمة 56،78، والمستحق وفقا للقرار «57» 400 جنيه.
معلم أول:
حافز إثابة 25%، وبدل معلم 50%، بدل اعتماد 125%، حافز
أداء 50%، امتحانات 85%، إجمالي 335% والمستحق وفقا للقرار 22 لسنة 2014 ..
65% بقيمة 209.3 جنيه، والمستحق وفقا للقرار «57» 375 جنيها.
وكان الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر
قرارا رقم 57 لسنة 2014، والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين
المخاطبين بالقانونين رقمي 155، 156لسنة 2007، بناءً على طلب الدكتور محمود
أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، الخميس الماضي.
ونص القرار في مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف
التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال
العام الدراسي والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية
المختلفة وفقا لما يلي:
جنيه / شهريا الوظيفة
425 المعلم المساعد
400 المعلم ومن يعادله
375 معلم أول ومن يعادله
350 معلم أول (أ) ومن يعادله
325 معلم خبير ومن يعادله
300 كبير معلمين ومن يعادله
ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين في
السنوات المالية التالية بذات الفئة أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين
بعد هذا التاريخ، وينص القرار في مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف
العلاوة المشار إليها في المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون
المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلا إحدى وظائف التعليم
المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها
بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد
متعاقدا معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفي الذكر.
ونص القرار في مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص
عليها خصما على اعتمادات الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بموازنة
كل جهة، وفي ضوء التعليمات التي ستصدر من وزارة المالية، ونصت المادة
الرابعة والأخيرة من القرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه
اعتبارا من أول يناير 2014.وعليه يمكن لكل معلم يتنظر ترقيته حساب مقدار الزيادة فى الراتب بناءا على الفرق بين الحوافز التى سيحصل عليها والفرق فى الاعباء الوظيفية عند الانتقال من وظيفة لاخرى والغريب ان هناك من سيقل مرتبه بدلا من ان يزيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق